الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤٧والتجيس لم يرتفمع هذا الحكم بارتفاع العلة، ج بأن من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بغير صفته فغير عارف بتفضيله عرف بحقه إذ وصف (1) النبي صلى الله عليه شرب خمراً إما لم (3) يخفف (3) بعد علمه بتحريمها.
وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة أنه قال: «من رأيه من شرابه ريب فليس عليه الماء (4)، ومن طريق عائشة رضى الله عنها؛
(4)
أنه قال عليه السلام: «فاكسروه بالماء (() ومن طريق آخر إذا اشتد. وفي خبر آخر إذا خشيت فأكره بالماء، وأن عمر فعل ذلك وقال: «اشربوا
(1)
«
وقد
هذا النبيذ في هذه الأسنمية، فإنه يقيم الصلب ويهضم ما في البطن) روى أن عمراً أتى قوماً من ثقيف وقد حضر (7) طعامهم فقال: إذا أكانم اللحم فيكلوا التريد قبل اللحم فإنه يشد مكان الخلاء (8). (وإذا اشتد نبيد كم فاكسروه بالماء ولا نستوه الأعراب (1)
وروي عن النبي صلى الله عليه وسـ أنه قال إذا اغتلمت عليكم فاكروها (10) بالماء فاقطعوا متونها بالماء». ومن طريق ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد عليكم شرابكم فاقتلوه بالماء» و عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اجتنبوا أن تشربوا في الدباء والختم
(1) إذ أوصف. (3) (ج): لم نخوف في الماء.
(5) لم أسدل على رواية.
(2) (ج): أيضا نسخة: الماء. (4) لم أستدل على رواية.
(1) في (ب) حظار.
(7) لم أستدا، على رواية.
(8) رواه النسائي.
(9) و أنه قال» ساقطة من (ب). (10) في (ب): كروه.
-
- 537