كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤٨

و المزفت، واشربوا في السقاء، فإن رهبتم غلمته (1) فمدوه بالماء. وفي حديث بسند قال: سألت ابن عباس رضى الله عنه عن الجر الأبيض والجر الأخضر والأحمر، قال: أول ما سأل (3) النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس،

فقال: (لا تشربوا في الدباء ولا فى الختم ولا في المزفت، ولا تشربوا في النقير واشربوا في الأسقية «قالوا: فإن اشتد في الأسقية؟ قال: «فصبوا عليه الماء، قالوا: فإن اشتد. قال: «فصبوا عليه الماء» قال لهم في الثالثة والرابعة (3) أهريقوه. ثم قال: (إن الله حرم عليكم الخمر والميسر، وكل

مسكر حرام (4). قال: قلنا لعلى وما هي قال: الطلاء.

(Y)

وأجمع كل من أجاز شرب النبيذ وحرمه أن السكر منه حرام، واختلفوا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل شراب أسكر فهو حرام (1) مع اتفاقهم على تصحيح الرواية. فقال قوم كلما أسكر منه الكثير فالقليل منه حرام. وقال قوم المحرم منه الذى يسكر دون الذي لا يسكر، وأن الشربة التي تسكر هي الحرام. وهذا الأخير الذى يذهب إليه (8) من دان بتحليل شربه من أصحابنا، والنظر يوجب عندى (1) أن الخبر إذا كان صحيحاً أن قول من قال أن الشرية التى حدث معها السكر هي المحرمة (10) دون غيرها،

(1) غلمته: شدته. (3) (ب): أو الرابعة.

(ه) (ج): قلت.

(2) (1) سألت.

(ع) رواه الداري.

(6) تقدم ذكره.

(7) في (ب)، (ج) د فالقليل والكثير منه حرام».

(8) (إليه، ساقطة من (ب)، (ح). (9) و عندى» ساقطة من (ح).

(10) في (ح): الحرمة.

-

-