كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٥٩

مسألة

في الأشربة أيضاً

قال الله تعالى: إنما حَرَّمَ رَبِّ الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبنى بِغَيْرِ الحق (1) فالخمر تحريمها بكتاب الله تعالى قوله (والإثم» ضرب (3) من الخمر ويدل على ذلك قول الشاعر:

شربت الأم حتى ضل عقلى كذاك الإثم يذهب بالعقول واختلف أصحابنا في البسر يتخذ منه الخل فقال بعضهم: لا يجوز أن يتخذ الخل من البسر ولا مما خالطه البسر، وقال كثير منهم جائز اتخاذ الخل من البسر والتمر، ونحن نختار القول الأول لما جاء به الأثر وعضده على ذلك الخبر، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نجمع بين البسر والتمر وننبذه (3) في موضع واحد (4)، والإنباذ هو الإلقاء، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفّت والدباء والنقيز والخنمه).

(4)

(1) الأعراف: 33.

(3) (ح): ونبذها.

(ه) (1) المخيم

(2) ه ضرب، ساقطة من (ح). (4) رواه النسائي.

1991