كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٥٨

)

وسلم بأنه قال (أيما إهاب دبغ فقد طهر (1)، فقد دخل في هذا القول جلد الميتة (3) وغيرها، وصارت الدباغة رافعة لحكم النجاسة المحرم لأجلها والله أعلم وبه التوفيق.

والذي ذكرناه من الاحتجاج فى هذه المسألة والذب عنها لما بلغنا أن بعض مخالفى (3) أصحابنا طعن عليهم في إجازة قولهم، فتحرينا على أصولهم

(4)

ما أوجب العرف لهم والله يوفقنا وإياهم إلى الصواب)

(1) (ج): والذب. (3) (1) مخالفينا.

(2) (ج) المبيت.

(4) (إلى الصواب، غير واردة في (ج).

- 548 -