الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٦٤(2)
منه أي عطفه، ونهى عن من تلة (1) القدح قيل (2) هذه آداب وليس فيها فرض ولا إيجاب لأن الأمة لم تجمع على وجوبها ولا على وجوب شيء منها، ولهذه الأحاديث تأويل يطول شرحه لكل واحد منها فيه فائدة لمن أراد الله توفيقه.
ومن طريق ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس في
القدح وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه مرَّ بقوم يكرعون في الماء فقال:
(3)
ولا تكرعوا واشربوا بأيديكم فإن اليد أطيب إناء أو قال أنضف إناء» (3)
وروى عنه صلى الله عليه وسلم من طريق جابر بن عبد الله الأنصارى أنه قال أغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقية واخمروا الآنية واطفوا السراج) فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء وأن الفويسفة تضرم على أهل البيت بالنار) وأنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أكل أحدكم فليأ كل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله (1)
وفي الحديث أن: بن الخطاب ـ رضى الله. عنه ـ صمد منبر رسول الله
عمر
صلى الله عليه وسلم محمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهى من خمسة من العنب والتمر والعسل (7) والبر والشعير)
(1) ثملة: ما بقى في الإناء أو القدح من ماء أو غيره (ج) فلمة
(2) (ب) قيل له.
(4) في (ج): الشراج
•
(3) رواه ابن ماجة.
(ه) رواه ابن ماجة والدارى وأحمد.
(1) رواه مسلم وأبو داود والدارى وأحمد ومالك.
(A)
(7) في (ب): والثمن.
(8) في (ب): والدمير.
-401
-