الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٦٨وقالوا: إن ببلدنا الجرذان، فقال عليه السلام: وإن أكلته الجرذان، ونهاهم أن يتخذوه في المزفت والنقير والختم والذباء، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد (1) أجاز شرب النبيذ للملة الظاهرة فيهم بعد تحريمه كان عليهم
(2)
فيجب أن يكون التحليل لهم مخصوصاً لا يدخل معهم فيما خص لهم من ليس في معناهم واللهم. ألاترى ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للعر بين شرب أبوال الإبل للاستسقاء الذي كان بهم.
(1) «قد» ساقطة من (ب)، (ج): (2) «كان عليهم» ا قطة من (ب)، (ج).
- cos I
١٬٢٠٩ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.