كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٠٥

ومع هذا فإن الميراث لم يجب لأجل القرابة، وإنما وجب للأسباب

التي ذكرناها.

"

وقد ناقض الشافعى في الجواب، لأنه يجعل الجد أبا في النكاح ويسقط الأخ معه في ولاية عقد النكاح، ويسقط عنه القود إذا قتل

ابن ابنه، وهذه منزلة الأب بعينها، والقول بهذا يوجب (1) التناقض

والله أعلم.

(1) (ح): والقول فهذا يوجب التناقض.