كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

مسألة

الخنزير بمجموعه محرم، ولا يجوز الانتفاع منه بشيء، فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون التحريم إنما وقع على ما ذكر في الآية فلم لا يكون الشحم منه مباحاً؟ (نسخة) خالصاً مباحاً، إذ ظاهر الآية خص منه اللحم

بالتحريم، قيل له: إن الله تبارك وتعالى حرم شحم الخنزير وغيره من وجوه: أحدهما الإجماع وكفى به حجة، ووجه آخر ان الخنزير محرم بكليته حتى شعره، لأن الله جل ذكره قال: (أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً (2) فرد الكناية إلى أقرب (3) المذكور وهو الخنزير، ألا ترى إلى قوله: ﴿أو لحم خنزير) فأتى بذكر الخنزير بعد اللحم، فرد الكناية إليه فقال: (فإنه رجس﴾، وهذا موجود في اللغة، يجوز أن يقول

1 - - في (أ) فلما

•

-- الأنعام: 145 أول الآية «قل لا أجد في أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن

يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير به الآية.

- في (ج) قرب. - في (أ) إذ لا يجوز.

-1 ET-