كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

حها

(2) 2 -

للعربي) أكرم غلام زيد فإن له علي.، يريد بذلك زيداً وإن كان يجوز أن يريد العبد لأن زيد أقرب المذكورين، وإذا كان في اللغة جائزاً وجب القول به عموماً. ووجه آخر بأن لا يتوصل إلى شحم الخنزير إلا من وجهين: إما بعد قتله، أو في حياته، فإن أخذناه في حياته فالنبي جعل المأخوذ منه ميتة بقوله: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة) (3)، كذلك لو أخذنا شحم الشاة في حياتها كان محرماً، وإن أخذنا

ذلك بعد إتلافه فالذكاة غير لاحقة به لأن النبي عله أخرج الخنزير من

(3)

(1)

جنس ما يذكى وجعله في حيز ما يجب قتله وإتلافه (قده) وجب) قال عليه السلام: (بعثت) بكسر الأصنام «نسخة الصليب» وقتل الخنزير وإراقة الخمر) ()، وإذا كان هذا على ما بيناه وذكرناه لم يتوصل إلى أخذ شحمه من طريق لا يسمى ميتة، وفي الإجماع كفاية عما ذكرناه

وبالله التوفيق.

1 - في (ب) و (ج) العربي. 2 - لا توجد في (ب) و (ج)

(A)

رواه أبو داود والترمذي والنسائي - في (ب) و (ج) وجب. ه - لا توجد في (ب) و (ج) - في (ب) و (ج) حيث.

رواه البيهقي وابن ماجه

- من (ب) و (ج).

-188 -