كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

مسألة

قال الله تبارك وتعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وظاهر هذه الآية يبيح نكاح الزوجات (و الإماء)) في كل حال، ثم قال جل ذكره: فاعتزلوا النساء في المحيض) (3) فخصت هذه الآية نكاح كل حائض في وقت حيضها حتى تطهر). ثم سئل النبي عن سبايا أوطاس من الإماء، (فنهى عن وطء الحوامل منهن حتى يضعن، وعن الحوائل حتى يحضن (6)، والحائل التي يأتيها) الدم حالاً بعد حال، والله أعلم. فما

+

-1

- V

المؤمنون: ه. من (ب) و (ج).

البقرة: 222 وأول الآية ويسألونك عن المحيض قل: هو أذى»

أي تحريم نكاح الحائض في حالة حيضها.

في (أ) أسبايا.

رواه ابن كثير في (أ) لا يأتيها.

(10)

-180 -