كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٠

مسألة في الغصب

وإذا غصب رجل جبار حباً، فزرعه في أرض نفسه فنمت وطالت، فوجدها صاحبها المغصوبة منه فإن الجبار إنشاء قلعها وأخذها وإن شاء أخذ قيمتها وهي على تلك الحال. فإن قال قائل: فما الفرق بين غصب النخل و الحب؟ قيل له: إن صاحب الحب لا يقدر أن يصير إلى حبه لهلاكه وذهاب عينه وصاحب الفسلة يقدر عليها لأنها قائمة العين فحق صاحبها (عنها)) لم يزل، فلما زالت عينه (و تلف بالتعدي كان مضموناً بالبدل أو القيمة، وما كانت عينه قائمة لم تكن الخصومة إلا في عينه) (2)

والله أعلم.

1 - من (ج).

2 - ما بين قوسين ساقطة من (ج).