كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

(1)

يوجب ترك الركون والانتهاء إلى أمره ومخالفته حرام. فإن قال

فيجوز المسلم أن يقيم لهم (نسخة معهم) ويبايعهم. قيل له: نعم ما لم يعلم أنه غصب أو حرام، أو أنهم يكرهونه على تصويب الباطل ويلحقونه إلى إظهار شيء من الباطل (2). فإن قال: أفيجوز للمسلم الغزو معهم؟

(3)

(2)

قيل له: نعم إن الله عز وجل أمر بذلك في كتابه أمراً عاماً لقوله:

(0)

(5)

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وقال جل ذكره: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم "، وقال تعالى: وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار). وأيضاً فان القتال جائز بغير إمام والله أعلم.

:

في (ب) و (ج) الركوب. 2 - في (ج) إلى إظهار من الباطل - في (ج) لأن.

4 - التوبة: 29.

ه - التربة: ه.

1 - التربة: 123.