الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٤(1)
يوجب ترك الركون والانتهاء إلى أمره ومخالفته حرام. فإن قال
فيجوز المسلم أن يقيم لهم (نسخة معهم) ويبايعهم. قيل له: نعم ما لم يعلم أنه غصب أو حرام، أو أنهم يكرهونه على تصويب الباطل ويلحقونه إلى إظهار شيء من الباطل (2). فإن قال: أفيجوز للمسلم الغزو معهم؟
(3)
(2)
قيل له: نعم إن الله عز وجل أمر بذلك في كتابه أمراً عاماً لقوله:
(0)
(5)
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وقال جل ذكره: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم "، وقال تعالى: وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار). وأيضاً فان القتال جائز بغير إمام والله أعلم.
:
في (ب) و (ج) الركوب. 2 - في (ج) إلى إظهار من الباطل - في (ج) لأن.
4 - التوبة: 29.
ه - التربة: ه.
1 - التربة: 123.
٢٠٤ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.