الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩الربع، وقال آخرون: الثلث، وقال آخرون: بالناصية، وقال آخرون: أقل ما يقع عليه اسم ماسح. وتنازعوا أيضاً في الاستنشاق، فقال قوم: واجب ولا يصح اسم الطهارة إلا به، واحتجوا بقول النبي للقيط بن صبرة: (إذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائماً) (1)، قالوا: والأوامر على الوجوب؛ وقال قوم: غير واجب. واحتجوا بقول النبي لالالالالالي للسائل عن الطهارة: (توضأ كما أمر الله) (2)، فردّ ذلك إلى القرآن، والذي يوجبه النظر عندي أن الطهارة لا تتم إلا به لقول النبي عليه السلام للقيط بن صبرة، وقوله لغير لقيط: (إذا توضأت فضع في أنفك ماء ثم استنشق) (3)، والاستنشاق واجب بالسنة كوجوب سائر الأعضاء بالقرآن، قال الله جل ذكره: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويُسلموا تسليماً "، وقوله تعالى: {مَن يطع الرسول فقد أطاع
(0)
(5)
(r)،
الله، وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)،
-1
رواد ابن حبان وأبو داود.
رواه مسلم وأبو داود
- متفق عليه.
- الناء: 65.
ه - النساء: 80.
- 1
النجم
- 269 -