الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٤هي الشمس إلا أنها تسحر الفتى ولم أر شمساً قبلها تحسن السحرا
رمت بالحصى
يوم
الجمار فليته
بعيني وليت الله صيره جمراً
ويقال للمستنجي بالحجارة: استطاب الرجل، ومنه قيل: استطاب فهو مستطيب إذا استنجى؛ يريد بذلك أنه طيب نفسه بإزالة الأذى عنها. فإذا وجد الإنسان الماء لم يكن له استعمال غيره لأن فيه غاية الاستطابة، ولأن النبي لو أراد بالاستنجاء الاستطابة، وبالماء أبلغ الاستطابة والتنظيف. وسواء تعدى النجو للمخرج أو لم يتعده لعموم اللفظ. والقائل: إن الاستنجاء بالحجارة أو غيرها للمتغوط الذي تعدى الغائط مخرجه محتاج إلى دليل؛ فان قال قائل: لم قلتم إن استعمال الماء عند وجوده لا ينبغي غيره، وقد أمر النبي علل بالحجارة وأجاز الاستنجاء بها؟ قيل له: أمر النبي الهلال الليل و بذلك وأراد الطهارة، إلا أن الشافعي أجاز الاستنجاء بحجر واحد إذا كان له ثلاثة أحرف، مع روايته للأعداد ثلاثة عن النبي لا، فأقامه مقام ثلاثة أحجار، وعدل عن المنصوص، وقال: كذلك قال داود: أنه يكفي المستنجي بما ينقيه، ولم يخص بالذكر حجراً يوصف ولا غيره، قال: ولو أنقى بحجر واحد أجزأه، وكذلك قال: ولو أعدل (1) عن الحجارة إلى الخزف أو الخزف
1 - في (ج) عدل
- YAE-