الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٦ولا فرق بين الظاهرين، وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس أنهما قالا: (اللمس المذكور في القرآن هو الجماع)) وأما ابن مسعود فروي
عنه أنه قال: (اللمس دون الجماع) في قول الله تبارك وتعالى: {ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (2)، عن علي وابن عباس أنهما
قالا: هم المسافرون.
(2)
مسألة
قال أكثر أصحابنا: من نام متكناً وزالت مقعدته عن موضع استواء جلوسه انتقضت طهارته، وقال بعض على قول منهم: إن طهارته لا تنقض حتى يضع جنبه نائماً، وهذا القول مع قلة استعمالهم له عندي أنظر، لأن السنة تشهد بصحته لما روي عن النبي إتكأ على يده نائماً:، حتى نفخ فقام فصلى، فقيل له: إنك نعست، فقال: (تنام عيني ولا ينام قلبي)، ولم يعد الطهارة، فقال من ذهب إلى أن نقض طهارة من نعس منكناً أن النبي عل الله ليس كغيره، لقوله عليه السلام:
-1
- r
كناية عن الجماع. النساء: 43.
- 326 -
٣٢٦ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.