كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٦

ولا فرق بين الظاهرين، وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس أنهما قالا: (اللمس المذكور في القرآن هو الجماع)) وأما ابن مسعود فروي

عنه أنه قال: (اللمس دون الجماع) في قول الله تبارك وتعالى: {ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (2)، عن علي وابن عباس أنهما

قالا: هم المسافرون.

(2)

مسألة

قال أكثر أصحابنا: من نام متكناً وزالت مقعدته عن موضع استواء جلوسه انتقضت طهارته، وقال بعض على قول منهم: إن طهارته لا تنقض حتى يضع جنبه نائماً، وهذا القول مع قلة استعمالهم له عندي أنظر، لأن السنة تشهد بصحته لما روي عن النبي إتكأ على يده نائماً:، حتى نفخ فقام فصلى، فقيل له: إنك نعست، فقال: (تنام عيني ولا ينام قلبي)، ولم يعد الطهارة، فقال من ذهب إلى أن نقض طهارة من نعس منكناً أن النبي عل الله ليس كغيره، لقوله عليه السلام:

-1

- r

كناية عن الجماع. النساء: 43.

- 326 -