الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٥(1)
صار الله (2)
وكذلك في الرواية، والكفن من رأس المال لقول النبي (2) في
(3):
(
ميت مات بحضرته فقال: (كفنوه في ثوبيه (3) فأضاف الملك إليه. وقد غلط من ذهب إلى أن الكفن من ثلث ماله، ويكره تضعيف الثياب وكثرتها على الميت لما روت عائشة: (أن النبي كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة ()، ومن طريق غيرها (أنه كفن في ثوبين): والمأمور به في الكفن البياض من الثياب للذكور والإناث، لما روي عن النبي أنه قال:. عليكم بهذه الشياب البياض () ألبسوها أحياءكم، وكفنوا بها موتاكم فإن من خيار ثيابكم (6)، ولا يجوز الكيمن للرجال إذا كان من القز أو الحرير: ويقول الني الله وقد أخذ قطعة من ذهب وخرقة من حرير وقال: (هذان محرمان على رجال أمتي ومحللان (7) لنسائها)، (8) وكفن المرأة في خمسة أثواب، وكذلك
1 - من (ج).
2 - متفق عليه.
- رواه النسائي الطبراني.
- أخرجه الستة والبيهقي وأحمد. ه - في (ج) البيض.
1 - رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وأحمد وقال الحاكم: (صحيح على
شرط مسلم). - في (ج) محللان
-?
متفق عليه
14401