كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٥

(1)

صار الله (2)

وكذلك في الرواية، والكفن من رأس المال لقول النبي (2) في

(3):

(

ميت مات بحضرته فقال: (كفنوه في ثوبيه (3) فأضاف الملك إليه. وقد غلط من ذهب إلى أن الكفن من ثلث ماله، ويكره تضعيف الثياب وكثرتها على الميت لما روت عائشة: (أن النبي كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة ()، ومن طريق غيرها (أنه كفن في ثوبين): والمأمور به في الكفن البياض من الثياب للذكور والإناث، لما روي عن النبي أنه قال:. عليكم بهذه الشياب البياض () ألبسوها أحياءكم، وكفنوا بها موتاكم فإن من خيار ثيابكم (6)، ولا يجوز الكيمن للرجال إذا كان من القز أو الحرير: ويقول الني الله وقد أخذ قطعة من ذهب وخرقة من حرير وقال: (هذان محرمان على رجال أمتي ومحللان (7) لنسائها)، (8) وكفن المرأة في خمسة أثواب، وكذلك

1 - من (ج).

2 - متفق عليه.

- رواه النسائي الطبراني.

- أخرجه الستة والبيهقي وأحمد. ه - في (ج) البيض.

1 - رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وأحمد وقال الحاكم: (صحيح على

شرط مسلم). - في (ج) محللان

-?

متفق عليه

14401