كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٦

روي أن النبي رفع في كفن ابنته أم كلثوم خمسة أثواب)، ويستحب الطيب للميت ويتبع به مواضع السجود، ويستحب تعجيل دفن الميت، لما روي عن النبي أنه قال: (لا ينبغي أن تحبس جيفه مسلم بين ظهر اني أهله). ويكره أن يسرع بالجنازة إسراعاً عنيفاً، ويكره أن يتقدم الجنازة لأنها متبوعة و المستحب هذا) وإن تبعها أحد راكباً فلا بأس، وأولى بالصلاة على الميت عندي أفضل القوم لقول النبي: (ليؤم القوم أفضلهم، وهذا الخبر عموم ولم يخص صلاة من صلاة. وقال أصحابنا غير هذا، فإن اعتل معتل بقول الله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض قيل له: قد يكون الأولى بالميت من طريق الرحم عبداً أو ذمياً فلا يكون أولى به في الصلاة.

(5)

واختلف الناس في غسل الميت يغسل ثم يحدث قبل أن يدخل أكفانه. فقال بعضهم: يعاد عليه الغسل ما أمكن، وقال أصحابنا: يعاد عليه الغسل خمس مرات ثم يدرج في أكفانه، وقال غيرهم: إذا غسل ثم أحدث لم يعد عليه الغسل ثانية ووضيء

- رواه البيهقي وأبو داود 2 - رواه مسلم والترمذي. - في (ج) ويستحـ

- P

- {

تقدم ذكره.

- الأنفال: 75

•

- 366 -