كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨

رحم لا يكلمه أو في معروف (1) كان لا يفعل ذلك ليبر القسم لا يأثم فأنزل الله: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا و تصلحوا بين الناس). وكان الرجل إذا حلف من قوم إذا أغضبه أحدهم خاف أن يحنث فأخبره الله أن الوفاء باليمين معصية فقال:: لا

يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم "

يعني - والله اعلم - إذا تعمدوا في باب الإثم.

(3)

(2)

وأما قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كُنَّ يُؤْمِنَّ بالله واليوم الآخر و بعولتهن أحق بردهن) (3). كان الرجل إذا طلق زوجته واحدة واثنتين كان أملك بردها ما لم تتزوج حتى تكون ثلاث تطليقات فتصير أملك بنفسها. وقال قوم: إذا (4) طلقها ثلاثاً ما لم تتزوج نسختها الآية التي في سورة الطلاق، قول الله عز وجل: (إذا طلقتم النساء فطَلِّقوهن لِعِدَّتِهِنَّ وأحْصُوا العِدَّة) إلى قوله: ولعل الله يُحدِث بعد ذلك أمرا، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف (0).

1 - في (ب)، (جـ) او معروف. 2 - البقرة: 225 0 البقرة: 228.

- في (ب)، (ج) لو طلقها.

الطلاق: 2.

- TA-