الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١ابن مسعود «فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى فلا جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني من الأجل الأول والله اعلم. قيل إن هذه متعة كانت في صدر الاسلام للمسلمين ثلاثة أيام حيث اعتمروا عمرة إلا ما قال بعض يعرفها القضاء فلما قضى عمرته حرمها و نهى عنها أشد النهي وكان الرجل ينطلق الى المرأة من أهل مكة فيستمتع منها بشيء يتفقان عليه بأمر الولي فإذا تم الأمر (1) ورغب في زيادة زادها ولم (2) يحضر
(2)
الولي وإنما يكون على العقد الاول. فإذا مات أحدهما لم يرث الحي منها ولم تكن عليها منه عدة نسختها آية العدة والمواريث، ومن قال بأن السنة تنسخ الكتاب يقول: نسخ بقول النبي عليه السلام «لا نكاح
إلا بولي وشاهدين "
(3)
- {1 -
في (ب) و (ج): الأجل.
في (ج): ولو لم. رواه ابو داود والترمذي.
- 1
- P
٤١ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.