الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٥وكذلك عقده للطهارة في الكفر يبطل بالارتداد يكون باطلاً،
والله أعلم.
مسألة
وروث ما يؤكل لحمه غير نجس، الدليل على ذلك ما روي أن الجن شكوا إلى النبي ع الا الله وقلة الزاد، فقال عليه السلام: (كل ما مررتم بعظم قد ذكر اسم الله عليه فهو لكم لحم عريض (2)، وكلما مررتم بروث فهو علف لدوابكم، فقالوا يا رسول الله: إن بني آدم ينجسونه علينا)، فعند ذلك (نهى رسول الله الله أن يستنجى بالروث والرمة)، فلو كان نجساً لم يقولوا إن بني آدم ينجسونه علينا، وينهي هو عن
تنجيسه عليهم، والله أعلم.
2 - في (ج) غريص.
-810 -
٤١٥ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.