كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٣

باب في الصلاة على الجنازة

إتفق أصحابنا في تكريه الكلام خلف الجنازة إلا بما يكون في طاعة الله تعالى من قراءة القرآن، أو التسبيح، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسؤال والجواب عن أمر الدين، واختلفوا في جواز الكلام وإباحته بعد هذه الكراهية، فقال قوم: إلى أن يصلى على الميت، وقال قوم: حتى يوضع في قبره، وقال آخرون: حتى يدفن ويرش عليه الماء، كل (1) ذلك تعظيم للموت، وفي الرواية أن المسلمين كانوا في الإسلام إذا أرادوا دفن الميت وعند وضعهم إياه في قبره لم يجلسوا

(2)

حتى يدفن، كل ذلك تعظيم منهم للموت، حتى مرَّ بهم حبر (2) من أحبار (3) اليهود وفيهم رسول الله و فراهم قياماً، فقال: وهكذا نفعل بموتانا،

1 - في (ج) وكل.

2 - - في (ج) خبر.

3 - في (ج) أخبار.

- ETT-