الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٧أعلم، وإنما يجب التكليف على ما يمكن ألا ترى إلى قول الرسول عليه السلام: (لا صلاة بغير طهور ولا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب)) وكذلك في طهارة البدن والثوب والموضع إنما كان ذلك على القدرة و الإمكان، فإذا جاءت العوارض وحدث العجز سقط (2) اللزوم وتغيرت الأحكام لوجود العذر، والله أعلم.
1 - تقدم ذكره. 2 - في (ج) وسقط
- {PY -
٤٣٧ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.