كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٧

أعلم، وإنما يجب التكليف على ما يمكن ألا ترى إلى قول الرسول عليه السلام: (لا صلاة بغير طهور ولا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب)) وكذلك في طهارة البدن والثوب والموضع إنما كان ذلك على القدرة و الإمكان، فإذا جاءت العوارض وحدث العجز سقط (2) اللزوم وتغيرت الأحكام لوجود العذر، والله أعلم.

1 - تقدم ذكره. 2 - في (ج) وسقط

- {PY -