كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٩

وقال له: (إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله

عز و جل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة))

(3)

وقال عليه السلام عام حجة الوداع: (أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاتكم طيبة بها أنفسكم وأطيعوا ولاة أموركم تدخلوا جنة ربكم) (2)، فقوله عل: (صلوا خمسكم)، وهو وقول الله تعالى:، (والصلاة الوسطى (3) يدل على الفرض خمس، وأن الوتر ليس بفرض، ولو كان الوتر فرضاً لقال لعل الله ستا، ولم يكن لقول الله تعالى: {والصلاة الوسطى معنى نعرفه، إذ الوسطى لا تكون إلا ما كان قبلها من عدد مساوياً لما بعدها، وتسمى متوسطة إذ هي بين شيئين مستويين، فهذا يتهيأ في الخمس ولا يتهيأ في الست، فإن قال قائل: إن النبي الله قال: (زادكم الله صلاة سادسة))، قيل له: قال زادكم ولم يقل زاد عليكم، يريد بذلك الثواب، والله أعلم. وقال الله تبارك وتعالى: (يا أيها

1 - رواه البخاري ومسلم وأحمد.

?

- r

رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

البقرة: 238

رواه ابن حبان.

(29)

- {{^-