الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨٦الصلاة لا تقوم إلا بسترة، وهذه سترة منهي عنها كانت الصلاة باطلة. وللمرأة أن تطيل ذيلها، ولا اختلاف بين أهل العلم في ذلك من مخالف وموافق، وصلاة الواصلة شعرها بشعر غيرها جائزة، و إن (1) قال قائل: لم أجزت (2) صلاة الواصلة مع نهي النبي عل ولم تجز صلاة اللابس الصماء، والنهي واقع بها جميعاً قيل له: لباس الصماء هو أحد ما لا تقوم الصلاة إلا به وهي السترة. والنهي عن وصال (3) الشعر بالشعر ليس هو من شرط
(4)
الصلاة ولا مما تقوم الصلاة إلا به، وإنما توجه النهي إلى الفعل الذي
ليس هو من الصلاة) ولا مما تقوم) الصلاة إلا به، فالنهي لم يكن لأجل الصلاة، فلذلك لم يكن النهي قادحاً في الصلاة، وقد لعن رسول الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والنابصة (6) والمتنبصة والقاشرة والمتفلجات للحسن) ولا يقدح جميع ذلك في الصلاة. ولا تجوز الصلاة في المقبرة ولا المجزرة ولا المزبلة
- في (ج) فإن. 2 - في (ج) أجزتم.
3 - في (ج) وصل.
- من (ج) و (أ) يوجبه ه - في (أ) إلا مالا تقوم. في (ج) والنابضة والمتقبضة
- Y
متفق عليه