الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٨(1)
وقد
لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يُشرك بعبادة ربه أحداً) روي (أن النبي و حمل في صلاته أمامة بنت أبي العاص بن ربيعة وهي ابنة ابنته زينب) ـ والله أعلم - إذا أراد الركوع والسجود كان ذلك قبل
نسخ الكلام في الصلاة أو بعده، وفي الرواية أنه كان يحملها إذا قام
(3)
ويضعها إذا) ركع وسجد (3)، وقد قال أصحابنا: إن للمرأة أن تحمل ولدها في الصلاة على هذا الوصف وترضعه إذا بكى وخافت أن يشتغل قلبها عن صلاتها، ولعلهم ذهبوا في ذلك إلى هذا الخبر، وإذا جاز للمرأة في ولدها حمله في الصلاة فللنبي الله و أجوز لأن ولد الولد ولد، وقد روي) أن النبي لا لا لو قرأ سورة مريم في ركعة من صلاة الصبح، وقرأ في الثانية قل هو الله أحد، فسئل عن ذلك فقال عليه السلام: سمعت صبياً يصيح فظننت أن أمه خلفي فرحمته.
ومن حول وجهه في الصلاة عن القبلة مختاراً لذلك، وكان يجد السبيل على الاستدلال عليها فلم يفعل، فسدت صلاته بإجماع الأمة، فإن فعل ذلك في حال الضرورة جازت صلاته بإجماع الأمة، لأنهم أجمعوا أن المحارب يصلي حيث ما توجه، فعندي أنه ماكان في معناه كان مثله
P
1 - الكهف: 110.
في (ج) إذا أراد الركوع والسجود.
رواه أبو داود.
- رواه النائي.
6
-694 -