كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٩

وكانت ضرورة كالمطلوب والمريض الذي لا يجد السبيل إلى الانتقال، ونحو هؤلاء، وتجوز صلاة النافلة إلى غير القبلة إذا ابتدأها مستقبلاً بوجهه القبلة لما تقدم من ذكر نا لذلك من فعل النبي، ولا يجوز أن يصلى في ثلاث ساعات من النهار: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وإذا تصنعت للغروب، ونصف النهار، لما روي عن بعض أصحاب النبي

(1)

أنه قال: (نهانا رسول الله علي الله عن الصلاة في ثلاث ساعات من النهار وان نقبر فيهن موتانا) (2) وذكر هذه الأوقات، وفي رواية أخرى عنه) أنه نهى عن الصلاة نصف النهار، وقال: إنها ساعة تشجر (3) فيها جهنم) ولهذا الخبر ذهب أصحابنا إلى جواز الصلاة نصف النهار إلا في الحر الشديد، وأجمع الناس على جواز الصلاة يوم الجمعة نصف النهار، لأن في الرواية التي ذكرناها إلا يوم الجمعة، لأن جهنم لا تشجر فيه: ولا يجوز للإنسان أن يصلي نافلة إذا كان مخاطباً بالجماعة، لقول النبي لا أنه قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة).

P

6

ومن تعمد ترك الصلاة حتى فات وقتها فعليه قضاؤها، لقول النبي: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) فإن قال قائل ممن

في (ب) و (ج) تضيقت في (ج) تسجر. رواه أبو داود. ه -. تقدم ذكره

-2

رواه مسلم.

4 - متفق عليه.

--