كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٦٦

صح

هذا الخبر فقد منعه من العود إلى مثله، وقد روي من طريق جابر أنه دخل المسجد والنبي ع الله على المنبر ولم يذكر أنه قال له وهو يخطب، فهذا يوجب أنه كان في غير الخطبة، وليس على النساء والعبيد والمسافرين جمعة، فمن حضرها منهم وصلاها أجزأته عن فرضه بإجماع الأمة، وروي عن النبي عل الله أنه قال: (صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في صحن دارها. وصلاتها في دارها أفضل لها من صلاتها في مسجد جماعة (1) فلذلك لم تجب عليها الجمعة ولأن الجمعة إذا لم تجب إلا على أهل الأمصار فليس العبيد من أهلها، لأن المصر لمواليهم والآية في الأحرار، ألا ترى إلى قوله تعالى: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة

(3)

فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع)) وليس للعبيد من البيع إلا

(4)

ما أذن لهم فيه بعد إذن مولاهم والآية فيمن له ذلك، وأقل الخطبة التي

تصح بها الجمعة ويعقب بها صلاة العيدين ويتم بها النكاح ما حفظنا عن الشيخ أبي مالك رحمه الله وهي: الحمد لله: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على محمد النبي وآله وصحبه

-1

- Y

رواه النسائي وابن ماجه

الجمعة

144:

في (ج) العبيد.

: - في (ج) مولاه.

•

- 566 -