كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٦٥

للزومه ذلك، والله أعلم؛ وإذا صلى المأموم مع الإمام الجمعة فنسي سجدة لم يذكرها حتى جاوز حداً واحداً ليس فيه الامام ولا هو في مثله أن صلاته تفسد، وفي نفسي من هذا معنى لأني لم أعرف وجه قول أصحابنا

(1)

في هذا، والنظر يوجب عندي ما نسي في آخر الصلاة، ولا تبطل جمعته لقول النبي ل: (فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته) (2) والذي نسيه أو سبقه فقد فاته سواء كان دخل معه في الصلاة أو لم يدخل، لعموم الخبر، والله أعلم. ولقوله: (الامام يركع قبلكم ويسجد قبلكم))، و من دخل المسجد والامام يخطب جلس وأنصت ولم يركع، لقول النبي: (إذا قال الرجل لصاحبه أنصت والامام يخطب فقد لغا))، معنى هذا الخبر دليل على غلط الشافعي في تجويز صلاة التطوع والامام يخطب، وإذا كان ممنوعاً من الأمر بالمعروف مع وجوبه كان من صلاة التطوع أشد منعاً، والله أعلم.

فإن تعلق بخبر رواه عن النبي أن سالكا (*) الغطفاني قال له النبي: (قم فاركع ركعتين ولا تعود لمثل هذا))، يقال له: إن

1 - يبدو أن هنا سقطاً لعله: يعيد. ليستقيم المعنى

-:

->

- 1

تقدم ذكره تقدم ذكره.

- في (ب) و (ج) سليك.

رواه أحمد ومسلم وأبو دارد.

•

- متفق عليه.

070 -