الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٠٥المال يكون في البحر يبعث به صاحبه للتجارة حتى يأتي عليه زمان
(1)
لا يرجوه صاحبه بعده، ثم يرجع إليه، وكذلك الدين) يكون على مفلس لا يرجوه صاحبه أو على فقير أو على من جحده وحلف عليه
(وما كان هذا سبيله من الأموال التي لا ترجى ثم ترجع إلى أربابها بعد): عليه زكاة سنة واحدة ولا زكاة عليه فيما مضى
ذلك فقال
بعضهم
(3)
(4)
من السنين، وقال بعضهم: عليه لكل سنة مضت زكاتها ولو كان في إخراجها استفراغ الجميع. وقال آخرون: عليه زكاة كل سنة خلت إلا مقدار الزكاة التي وجبت فيه لأنها حق للفقراء فيه إلى أن يصير إلى حد النصاب ثم لا زكاة فيه بعد ذلك، والقول الأول شيق إلى نفسي. وقد روي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله ميمون بن مهران لمظالم كانت في بيت المال أن يردّها على أربابها، ويأخذ منها زكاة عامها، فإن كان مالاً ضاراً، والضمار من المال الذي لا يرجى. وقال أبو عبيدة: إذا رجي فليس بضمار، وهذا الخبر المروي عن عمر يدل على أنه كان يرى على المال الغائب الذي لا يرجى زكاة سنة واحدة إذا رجع إلى
1 - لا توجد في (ب).
2 - في (ب) الدين.
3 - - ناقصة من (ب).
: - لا توجد في (ب)
17.01