كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٢٣

باب في زكاة الفائدة *

ثم أجمعت الأمة على بيان ثان أنه لا يجب أن يخرج ربع العشر من هذا المال حتى يكمل المقدار الذي أجمعوا عليه، وهو عشرون مثقالاً، أو مئتا درهم، والفائدة في الذهب والفضة والماشية لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، وقدر فع الشيخ أبو مالك رضي الله عنه عن أبي محمد بن عبد الله

(1)

ابن محمد بن محبوب رحمهم الله أنه قال: كان رأي أبي محمد؛ وذكره على وجه الحكاية لمذهب مالك. والنظر يوجب عندي الأخذ بهذا القول لما روي عن النبي عل الله أنه قال: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (2) والفائدة مال مخاطب صاحبها فيها بوجوب الزكاة كخطابه في النصاب، والموجب في الفائدة الزكاة بعد شهره عند حلول الزكاة محتاج إلى دليل.

ليس المقصود بالفائدة معنى الربا الشائع في أيامنا، بل المال المستفاد خلال العام والزائد

عن النصاب. اهـ مصححة

مالك

1 - في (ب) أنه قال: ليس في الفائدة زكاة حتى يحول عليها الحول، وأن هذا قول

بن أنس المدني وقد شككت أنه قال.

2 - - متفق عليه

•

- 623 -