الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٢٢ما يدل على أن لا صدقة فيما دون عشرين مثقالاً ذهباً، ولا فيما دون مائتي درهم، وقد قال تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة
(1)
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم)، فظاهر الكتاب يوجب الإنفاق منهما أو انفاقهما، وقول النبي: (وفي الرقة ربع العشر) (2) بيان للمقدار الذي يجب أن يخرج منه.
1 - التوبة: 34.
2 - ساقطة من (أ، ج)، في (ب) والفضة
- 622 -
٦٢٢ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.