كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢

الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين ومن. طريق محمد بن جعفر (1) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من (2) تمونون) وكان هذا الخبر زائداً على الأول والزيادة مقبولة في الأخبار والأخذ بها أوجب.

والمرأة إذا لم يكن لها زوج وهى تمون نفسها فإذا تزوجت وجبت نفقتها على زوجها ووجبت عليه صدقتها لأنها ممن يتمون والقول الأول أنظر عندى و أقوى فى باب الاحتجاج وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من تمونون) وأيضا فإن المرضمة ممن تجب على الزوج مؤنتها في رضاعها ولا تجب عليه صدقتها باتفاق. وكذلك المطلقة الحامل تازمه مؤنتها. ولا تجب عليه صدقتها، فإن احتج له محتج فقال: إن المرضعة هذه مؤنتها تجب على الرجل لأجل ولده والذى فى بطنها، والمرضعة مؤنتها تجب لأجل الولد واللين الذى ترضعه لابنه وهما كالأجيرين. والزوجة ليست كذلك قيل له جعلت عاتك وجوب المؤنة فأريناك سقوط ما ألزمته مع وجوب المؤنة.

(1) في (ج): جعفر بن محمد.

(2) (ج): ممن

- TY-