الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣مسألة
وصدقة الفطر واجبة في رواية عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطار من رمضان صاعاً من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد صغير أو كبير ذكر أو أني مسلم يخرجها المرء عن نفسه وعمن يقوم بأمره.
وفي رواية أخرى يخرجها الرجل عن نفسه وعمن يعول (1) وفي رواية بعض مخالفينا «عمن تمونون (2) وفي رواية من طريق أصحابنا و صاعاً مما تأكلون يعطيها الفنى ويأخذها الفقير»
وروى أن الحسن بن أبى الحسن البصري قال: خطبنا ابن عباس بالبصرة، فذكر في خطبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب صدقة الفطر من شهر رمضان. فإن قال قائل: إن الحسن لم يكن في أيام ابن عباس بالبصرة، قيل له: أراد بذلك - والله أعلم - أنه خطب أهل البصرة والحسن من أهلها فلذلك: قال: خطبنا، وفى بعض قول أصحابنا أن الصاع من التمر حمة أرطال وثلث، وكذلك نقل بعض أصحاب هذا الحديث هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه، وصدقة الفطر مأخوذة من الاسم
(1) ساقطة من (1). (2) رواه مالك عن ابن عمر.
(3) رواية أبى سعيد الخدرى) صاعاً من طعام … ) رواه مالك.
- page -
(م - الجامع)