كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥

(1) (ب): الجماع.

(2) (ب): لمن.

مسألة

وأكره القبلة للصائم لأنها من دواعي الوطء (1) والوطء مفسد الصوم، فاحتاط اللصائم بترك القبلة لاختلاف الناس في ذلك، فإن قال قائل: لم (2) اخترت له ترك التعريض لما فعله النبي صلي الله عليه وسلم ولم ينه عنه غيره، والرواية ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم، قيل له فقد جاءت الرواية في تمس الحديث «وأيكم أملك لأربه من رسول الله صلي الله عليه وسلم» فدل ذلك على أن من لا يملك أربه لا يجوز له التمريض لذلك، وكان ابن عباس يقول أكرهها للصباب ولا بأس بها للشيخ.

I