الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١وهو إذا كان يصوم، وكل خروج معتكف لما لا بد له منه لا يفسد (1) اعتكافه «وكل خروج هو مخير فيه يفسد اعتكافه وأجمعوا أنه إذا قبل امرأته، وهو معتكف لم يفسد اعتكافه (3)، وفي إجماعهم على ذلك ما يدل على أن المباشرة لا تكون إلا بالفرج؛ قال الله تعالى: (وَلَا تَبْشِرُوهُنَّ وَأَتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ» (3) فلو كانت المباشرة في الفرج وغيره من سائر البدن لم يجمعوا على أن النبلة من المعتكف لا تفسد «الاعتكاف والمستحب للمعتكف أن لا يقبل في حال اعتكافه (4) والاعتكاف في اللغة هو الإقامة على الشيء. ومنه يقال عكف فلان بمكان كذا وكذا، وعكف فلان على فلان () إذا أقام معه وقوله تبارك وتعالى: (وَانظُرْ إلى إليك الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكفا) (1) على هذا المعنى والله سبحانه وتعالى أعلم.
«
(1) (له) ساقطة من (ب).
(2) من (ب)، (ج): ساقطة من (أ). (3) البقرة: 187.
(4) من (ب)، (ج): ساقطة من (أ).
(0) (ب)، (ج): كذا
(6) له: 97.
-13