كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٠

مسألة

الفرض فى الحج ثلاثة الإحرام والوقوف بعرفة وزيارة البيت وهو الطواف به (1). ومن فرائض المحرم: عليه أن لا يرفت وهو الجماع، ولا يفسق وهو جميع المعاصى ولا يجادل وهو المراء في غير طاعة.

والإهلال بالحج وهو رفع الصوت به ومنه يقال أهل الصبي واستهل إذا خرج حياً وصاح، والإحرام هو ما يدخل الإنسان نفسه فيه لأن العرب كان الرجل يحرم على نفسه النساء والطيب وأشياء من الطيب وأشياء من اللباس وكذلك قيل أحرم إذا دخل فيه كما يقال للذي دخل في الشتاء أنتى وإذا دخل في الربيع يقال أربع ويقال أحرم إذا دخل في رجب أو أشهر الحرم أحرم وأحل إذا خرج منه ودخل في شعبان هكذا يعرف من طريق اللغة. وإنما المعنى الذى تعرفه العامة وترويه الفقهاء في كتبهم، هذا والمحرم من عقد على نفسه الإحرام في أشهر الحج أو (2) أشهر الحرام أو غيرها (3)

والله أعلم.

•

والحج مأخوذ من حججت فلاناً إذا عدت إليه مرة بعد مرة لأنَّ الناس يأتون البيت في كل سنة مرة. وقيل إن الحج مأخوذ من المحجة وهو لزوم

(1) (به) ساقطة من (ب)، (ج). (2) في (ب)، (ج): وأشهر الحرم. (3) في (ب)، (ج): وغيرها.