كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧١

أولى من التطوع في الحج والغزو؟ لأن العقوق الذي نهى الله عنه من الخروج في الأسفار للتجارات وطلب التكاثر فى الدنيا والمفاخرة. وهذا الفعل أيضا مذموم في نفسه تمن فعله. وإذا كان للضرورة لا يجد منه بدا فهو في موضع عذر ويصير الفرض هذا، وإذا كان الأمر على غير هذا الشرط كان الفرض عليه أن لا يغيب عنهما ويدعهما فقيرين إلى مكانه وبره مع قول الله وَصَاحِبْهُما فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفا) (1) فأمره الله تعالى بصحبتهما على المعروف

من الفعل والله أعلم.

(1) لقمان: 15 (وإن جاهداك على أن تشرك في ما ليس لك به علم فلا تطعيما وصاحبهما

في الدنيا معروفاً).

-11 -