كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٧

للخبر وقت معلوم بغيره وإذا ورد خبر يوجب " عملا في غير وقت محظور، فالواجب إجراؤه على عمومه. والمدعى بتخصيصه عليه إقامة الدليل. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عما نهى الله عنه في كتابه من الرفث والفسوق والجدال في الحج لقوله (أحجُ أَشْهُرٍ مَّعْلُومات كَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحج) (2) فالجدال الذي نهى الله عنه المحظور هو مثل ما تقع مخاصمات الناس حتى خرج عن الحق لأن الله تعالى أمر بترك الجدال فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم (وَجَدهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (3) فالجدال المنهى عنه هو ما لم يؤمر (4) به والفسوق كل شيء يحرم عليه إنيانه، وكلما خرج من حد الجدال (9) فهو فسق لأن الفسق في اللغة هو الخروج من الشيء ومنه يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، والرفث هو الجماع والكلام الذى يعرض للمرأة من طريق الفحش. وقال العجاج عن (1) اللغا ورفت التكلم.

(ه)

(£)

وروى أنَّ رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يترك المحرم من اللباس نسختين الثياب فقال القميض والعمامة والبرنس والسراويل وثوب منه ورس وزعفران ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما من أسفل العقبين (7)

(1) (ج): بوجوب.

(2) البقرة: 197.

(3) النحل: 125.

(4) (ج): يأمر.

(5) (أ): الجدال. .

(6) (ا ن) من (ح)، فى (أ): (إن).

(7) رواه ابن ماجة عن ابن عمر والرواية هنا فيها تقديم وزيادة في الألفاظ.

- WV-