كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٠

إلى الصيد بعينه فقتله وغيره لم يجز أكل مالم يرسل عليه ولا يجوز أكل ما اصطاده أهل الكتاب، ولا يجوز أكل ما اصطاده المسلم بجارحة الكتابي

وأنه ليس ما علمناه قال الله تبارك وتعالى (وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الجوارح مكَلَّذِينَ) (1) وينفار فى هذا القول، وما اصطاده الكتابي فجائز أكله لأنه تذكية الكتابي ولولا إجازة فى الشريعة لم يجز أكله (2).

(2) المكالمة: 4

(2) أكله: ناقصة من (ب)، (ج).

1 A 1