الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩١مسألة (1)
وإذا أرسل كلباً فوجد معه كلباً آخر والصيد مقتول بينهما لم يجز أكله لأنا لا نعلم قاتله منهما وإذا أرسل الرجلان كلبيها وسميا عليهما فقتلا الصيد
كان للمرسلين.
(د)
و بؤكل صيد المرأة، ولا يجوز أكل صيد الصبي و إن كان مميزا مختونا (2) لأن التذكية لا تصح عندنا منه على ما قدمنا ذكره والله أعلم. وإن أفلت الكتاب من يد صاحبه فقتل لم يجز أكله لأنه لم يسم عليه وأما إذا رمى بالمعراض وستى فأصاب الصيد بحده جاز أكله. وإن (3) أصابه بمرض لم يجز أكله إذا قتله. والتسمية جائزة مع إرسال الجوارح ورمى السهام والمعراض لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله عليه فكل ما رد عليك سيدك (4) وفى خبر آخر أنه قال لعدى بن حاتم «إن أصاب المعراض بحده فقتل فكل، وإذا أصاب بعرض فلا تأكل فإنه وقيذ () ()، وإذا رمى طائراً فوجده في الماء ميتاً فلا يأكله لقول وقيذ (5)
(1) ،
D
(1) (مسألة) ناقصة من (ب)، (ج).
(2) في (ج): مختتنا
(3) (ج): وإن.
•
(4) رواية النائي والترمذي (إذا رميت بهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فلا تأكل فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك) رواية ابن ماجة) إذا رميت وخزقت فكل ما خزقت).
(5) الوقيد: المشرف على الهلاك.
(6) رواه النسائي عن عدى وروى باختلاف يسير في الكتب الخمسة.
- AS-
(م - 1 الجامع)