الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٧باب) في كفارة الظهار والأيمان والصيام والنذور
والكفارة مأخوذة من كفرتُ الشيء إذا (2) غطيته وسترته فكأنها تكفر الذنوب أى تسترها: هذا معروف من طريق اللغة ويطلقه الفقهاء على هذا اللفظ. والذى عندى والله أعلم أن الأيمان الفاجرة لا يكفرها إطعام المساكين ولا الصيام ولاعتق الرقاب لأن العقوبة مع هذا باقية حتى يقصد هذا بالتوبة، لأنَّ التوبة هى التى تستر الذنوب، فإذا تاب وحصل تائباً سترت إيمانه وذنوبه الكفارات مع التوبة والله أعلم.
وكذلك الغفران والمغفرة هى الستر أيضا قال غفرت كذا إذا ستوته وغطيته منه قيل لجنة الرأس إنها تستره وتغطيه.
(1) (ج): مسألة. (2) (1): أي.
(3) (ج): أي.
- AV-
٧٣٨ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.