كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٤

مسأله

وإذا حلف رجل بالله إلى لا آوى إلى فلان فمتى وصل إليه حنث في ليل كان أوفى (1) نهار: لقول الله تعالى: (إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي

نسيت الموت () وقوله عز وجل (أَوْ اوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيد) (3).

(4)

أى راجع إلى قوة وامتناع وكذلك قال: فيا خبره (4) في سورة (5) يعقوب ويوسف عليهما السلام) آوى اليه أبويه) والإيواء يكون ليلا ويكون

نهاراً وليس له وقت معلوم. وإن حلف لا يأكل الأدم فأكل الخل حنث: لقول النبي صلى الله عليه وسلم (نعم الأدم الخل» وإذا حلفت امرأة لا تلبس الحلى فابست لؤلؤاً حثت لقول الله (وتستخرجوا منه حلية تابدونها) وإذا حلف الرجل لا يفارق غريمه فهرب منه لم يحنث. وإن وجده معسراً قال أصحابنا: يحنث، وفى نفسى من التفرقة بينهما شيء: لأن الأول امتنع بالهرب، وكان معذوراً. والمعسر منه بالإعسار، وكان يجب أن يساوى

للمسألتين لا تفاق الملة للعذر والله أعلم.

(1) (ف) ساقطة من (ب)

(2) الكهف: 63 الآية (قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت». (3) هود: 80 الآية (قال لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد».

(4) (ج): خير.

(ه) (في سورة) من (ب)، ساقطة من (1)، (ج).

(6) (ب)، (ج) فكان.

1421