كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٦

مسألة

والدليل على منع جواز تقديم كفارة البين قبل الحنث وقد دللنا عليه فيها تقدم من كتابنا هذا، أن الكفارة فى لغة العرب السترة، وإذا كانت

سائرة اللذنب لم يجب تقديمها قبل الحنث.

وأما قول من جوزها قبل الحنث وادعى أن الواو توجب التعقيب، فغاط في ذلك، أن الواو تقع في التخير وتجب في التعقيب، وفى موضع الشك والمرعاة

في ذلك عند وجوب الخطاب وبالله التوفيق.

-99 -