الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٠ومن.
مسألة
غلامه فباعه بالخيار، فإن أراد بيماً قاطعاً فلم: يبعه:
-6
ن حلف أن يبيع. وإن أراد بيماً فهو بيع ولو (1) كان فيه خيار، لأن اسم البيع قد وقع عليه، وإن حلف أن آوى إليه غلامه أو ساكنه، فالإيواء أضيق وقتاً من السكني. . والإيواء في اللغة الرجوع إلى الشيء فأقل القليل) يقع عليه اسم السكني يقع الحنث به ألا ترى أنهم يقولون: قامت الشمس إذا انتصف النهار؟. وإنما ذلك أن سيرها يضعف في ذلك الوقت. . وكما يقال قيام الظهيرة والله أعلم. والأيمان التي يحلف بها مأخوذ اسمها من الضرب على اليد اليمين، لأن العرب كانت تفعل ذلك، إذا تحالفوا أو تواثقوا أو تعاقدوا أو تعاهدوا ضربوا بالأيدى؟ على بعضها بعض: ثم صار كل ما يحلف به الإنسان اسمها يمين
(1) (ب)، (ج): وإن، نسخة ولو. (2) (ب)، (ج): قليل.
1 .. -
٧٥١ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.