كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١١

مسألة

وإذا حلف الرجل (1) فقال: والله لا كلمت الرجال، أو قال: لا تزوجت النساء، أو قال: لا أكلت التمر. فإن كلم رجلا واحدا أو تزوج امرأة أو أكل أقل القليل من التمر فإنه يحنث من قبل أن الألف واللام يدخلان في الاسم المعهود، واسم الجنس. ويسمى أيضاً الاسم الذي يدخله الألف واللام: اسم علم نحو الرجل والثوب والدار والدابة. وأما اسم الجنس نحو قول الله تعالى (يَأَيُّها الذين امنوا لا تأكلوا الربوا أضعفا مضعَفَةٌ ((3) وقال: (وَلَا تَقْرَبُوا الزني)). فهذا الاسم يستغرق الجنس ويستفرغه، وإذا حلف لا تزوجت نساء ولا كلمت رجالا ولا لبست ثياباً: هذا اسم نكرة ويقع الحنث إذا فعل من ذلك ما يقع عليه أقل عدد جمع وهو ثلاثة.

(1) (ج): رجل.

(2) آل عمران: 130.

(3) الإسراء: 32 الآية «ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا».

-101 -