كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٧

(1)

اليمين، ولم يكن له الوفاء بفصل المعصية) وقد شككت في قول آخر لهم،

فالنظر

لأنَّ

يوجب

عندى: أن عليه صوم النهار ولا شيء عليه في صوم الليل:

صوم الليل ليس بطاعة بل هو مصعية، لنهى النبي صلى الله عليه وسلم

عن الوصال.

"

وأيضاً فإن صوم الليل والنهار يؤدى إلى إتلاف النفس. وعلى الإنسان إحياء نفسه، إذا قدر على ذلك إلا حيث تقوم دلالة. وقد قال الله جل ذكزه (وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُم رَحيم (3) وقال (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُم إلى التهلكة (وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال «لا وفاء فى نذر عقد في معصية الله (4) وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم (5) ففائدة هذا الخبر أنَّ الصائم أكل بعد ذلك الوقت، أو لم يأكل

بعد ذلك، فهو مفطر.

?

وأما ما روى من (1) خبر عمر بن الخطاب فقد تكلم الناس فيه بأشياء، وعندى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان على وجه الندب والترغيب له في الفضل، وإنما أراد أنه يفعله في حال لا ثواب يستحقه على فصل (7) رآه.

(1) (ب): معصية، (ج) بالمعصية) بفعل) ساقطة من (ب)، (ج).

(2) النساء: 29.

(3) البقرة: 190 الآية * وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة».

(4) رواه مسلم بلفظ «لا وفاء لنذر في معصية».

(ه) رواه أحمد

(6) (ب)، (ج): فى.

(7) (فعل» ساقطة من (ج)، في (ج) «فقد رآه قرية»