كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٠

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المرأة تنكح لأربع خصال لمالها ولحسبها (1) ولجالها ولدينها. فإن ظفرت بذات الدين تربت يداك، ففى هذا الخبر دلالة على أن أهل الإسلام أكفاء في باب التزويج وقوله عليه السلام و المؤمنون تتكافأ دماؤهم» (2) بدل على ذلك قول الله عز وجل (إن أكْرَمَكُمْ عِندَ الله أتقاكم (3)) يدل على ما قلنا: وكان أبو معاوية عزان بن الصقر يرى أن أهل الإسلام أكفاء في باب التزويج والكثير من أصحابنا يخالف في ذلك، وقول أبي معاوية في هذا عندى أنظر

والله أعلم.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب من ترضون أمانته ودينه

D

(4) a

فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير (1)، فظاهر هذا الخبر يدل على صحة رأى أبى معاوية. وقال الله تبارك وتعالى: (وَأَنكِحُوا

=

(•)

الأبنى متكم والصلِحِينَ مِنْ عِبادِكُم وَإمَائِكم) (0) والأيم

التي لا زوج لها من النساء بكراً كانت أو غير بكر. فإن قال قائل" فقد

= أحمد (تزوجوا الودود الولود إلى مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة). (إنكم اليوم على دين وإلى مكاثر بكم الأمم فلا تمشوا بعدى القهقرى).

(1) (ب)، (ج): لحنها.

(2) رواه أحمد وهذا لفظه

ورواه البخارى وابن ماجة بلفظ (المسلمون) في حديث طويل. (2) الحجرات: 13.

40) رواه ابن ماجة بلفظ (إذا أتاكم من ترضون خلقه، وأمانته .. الحديث …

و بلفظ (عريض) بدلا من (كبير).

(0) النور: 32.

..