كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٢

المعقود له عليها النكاح إذ كرهت (1) ذلك.

والنكاح ينعقد بغير ذكر الصداق بإجماع، ويكون للمرأة على زوجها مثلها إذا دخل بها وإن اختلفا فيه قبل الدخول بها ولم ترض بما يصدقها فرق ينهما لأن الفروج لا تستباح إلا بصداق بإجماع الأمة. الدليل على أن العقد يصح بغير صداق مذكور معه قول الله عز وجل) (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن طلقتم النساء ما لم تَدُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَمَنَّ فَرِيضَةٌ وَتِمُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْرِ قَدَرُهُ) (3) فأثبت النكاح مع ترك ذكر الصداق. وقال الله عز وجل: (وَاتُوا النِّسَاء صَدُقَتِهِنَّ نخلة) (4) فأوجب الصداق لمن وقع عليه اسم زوجة فجمل جل ذكره التي سمى لها) صداق النصف من المفروض ورد أمر التي لم يفرض لها صداق إلى حكم الاجتهاد وعلى قدر الموسع والمفتر والله أعلم.

(0) في (ح): (إذا كرهت). (1) د عز وجل» ناقصة من (ج).

(2) البقرة: 236.

(3) الناء: 04

(4) في (1): سماها

- fry-