كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٣

مسألة

أنكر مخالفونا على أئمتنا إذ قالوا لا يجوز للرجل أن يتزوج إمرأة زنا بها أو نظر إلى فرجها مستمتعاً بذلك منها وقال أبو حنيفة: إذا نظر إلى فرجها لشهوة جاز له أن يتزوجها ولا يحل له تزويج ابنتها. قال: ولو قبلات امرأته لأبيبها منه حرمت عليه ووقعت الفرقة بينهما وبين زوجها لتقبيلها لإبنه. قال الشافعى إذا قبل الرجل جاريته حرم على ابنه نكاحها إذا انتقل ملكها إليه. وزعم أن له تزويج امرأة زنا بها وتزوج ابنتها منه من زناه واحتج للشافعى بعض أصحابه بأن قال قبلة الرجل جاريته استمتاع واطلاع حرمة، وكذلك قال: أصحابنا إن النظر لشهوة استمتاع واطلاع حرمة،

فالعيب على من عاب أصحابنا ألزم وعليه راجع".

0133