الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٧را)
(2)
عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعفه وهو «لا نكاح إلا بولى وشاهدين وقد احتج عليه بعض مخالفيه في ذلك بأن قال إن النكاح إذا لم يقبله الحاكم إلا بالبينة امتنع الوطء إلا به. وقد روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه أنه كان لا يجيز نكاح السر. وروى أن عمر رفع إليه نكاح أشهد عليه رجل واحد. فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه. وروى عنه أنه قال: لو تقدمت فيه ارحمت. وروى فيه عن عبد الله بن عتبة أنه قال: شر نكاح
1.
نكاح البدر. وروى عن ابن شهاب فيمن نكح مرا وأشهد رجلين قال:
إن كان مستها فرق بينهما واعتدت وعوقب الشاهد فيما نظر لأنه إذا وقع مريرة من خوف ظالم يجوز أم لا؟ وذكر بعض وجوه الشافعية أن أحداً لا يمكنه أن يروى أن أحداً من الصحابة والتامين والمتقدمين أجازوا نكاح السر مكتوماً. وعندى أن النبي صلى الله عليه وسلم (3) أباح النكاح بفضيلة
الإعلال ولا يجوز إلا به. والله أعلم.
(د)
(1). سبق تحريجه. (2) في (ب): يقبل.
(3) ق (ج): عليه السلام.